• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الدعوى بطلب تثبيت قيد المدعي السوري تأتي مهما جرى تكييفها بصورة طعن بالقرار المذكور مقترناً بطعن بقرار مؤسسة اللاجئين الفلسطينيين

إن الدعوى بطلب تثبيت قيد المدعي السوري تأتي مهما جرى تكييفها بصورة طعن بالقرار المذكور مقترناً بطعن بقرار مؤسسة اللاجئين الفلسطينيين المتضمن قيد المدعيين في عداد الفلسطينيين وليس بين اختصاصات مجلس الدولة النظر في النزاعات على الجنسية الفلسطينية، لهذا تكون الدعوى مجردة عن الأساس القانوني والحكم محل ا...

نص الاجتهاد

إن الدعوى بطلب تثبيت قيد المدعي السوري تأتي مهما جرى تكييفها بصورة طعن بالقرار المذكور مقترناً بطعن بقرار مؤسسة اللاجئين الفلسطينيين المتضمن قيد المدعيين في عداد الفلسطينيين وليس بين اختصاصات مجلس الدولة النظر في النزاعات على الجنسية الفلسطينية، لهذا تكون الدعوى مجردة عن الأساس القانوني والحكم محل الطعن في محله والطعن به غير جدير بالعرض على المحكمة الإدارية العليا.