إن ما يحتج به المتعهد من أن التوقيع التحفظي على الكشف النهائي لم يكن توقيعه وإنما كان توقيع ولده فإنه بفرض ثبوت ذلك فإنه لا ينهض سبباً كافياً لعدم تقدم الطاعن أو وله بالتحفظات المطلوبة خلال مدة الأربعين يوماً التي نصت عليها أحكام المادة 31 من العقد النموذجي هذا بالإضافة إلى أنه لا يعقل أن يبقى الطاع...
إن ما يحتج به المتعهد من أن التوقيع التحفظي على الكشف النهائي لم يكن توقيعه وإنما كان توقيع ولده فإنه بفرض ثبوت ذلك فإنه لا ينهض سبباً كافياً لعدم تقدم الطاعن أو وله بالتحفظات المطلوبة خلال مدة الأربعين يوماً التي نصت عليها أحكام المادة 31 من العقد النموذجي هذا بالإضافة إلى أنه لا يعقل أن يبقى الطاعن أيضاً في جهالة تامة لمصير الكشف النهاي بعد أن تم استلام الأعمال من قبل الإدارة وبذلك يغدو الطعن من هذه الجهة جديراً بالرفض.