أحقية الموظف المعاد إلى الوظيفة بالراتب ذاته الذي كان عليه قبل انفصاله أول مرة، بتقاضي معاش تقاعدي محسوب على أساس كون فترتي خدمته متصلتين
أحقية الموظف المعاد إلى الوظيفة بالراتب ذاته الذي كان عليه قبل انفصاله أول مرة، بتقاضي معاش تقاعدي محسوب على أساس كون فترتي خدمته متصلتين