• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن قيام صاحب السيارة بإجراء المصالحة مع إدارة الجمارك سبب التبديلات التي أدخلها على سيارته على ما سبق بيانه

إن قيام صاحب السيارة بإجراء المصالحة مع إدارة الجمارك سبب التبديلات التي أدخلها على سيارته على ما سبق بيانه، يحمل معنى الإقرار من جانبه بوجود المخالفة الجمركية التي دفع بدل تسويتها من جهة، كما يمنعه من جهة ثانية من

نص الاجتهاد

إن قيام صاحب السيارة بإجراء المصالحة مع إدارة الجمارك سبب التبديلات التي أدخلها على سيارته على ما سبق بيانه، يحمل معنى الإقرار من جانبه بوجود المخالفة الجمركية التي دفع بدل تسويتها من جهة، كما يمنعه من جهة ثانية من نقض ما تم من جهته فيما بعد لجهة إنكاره وجود التبديل في شاسي السيارة وطلبه استرداد ما دفع