يتبين من نص المادة (96) من قانون الجمارك أن تقرير الإعفاء من شرط المسابقة هو أمر تقديري وجوازي يستقل فيه المدير العام للجمارك وهو من حقه وحده فإذا تخلى عنه لا يصح إلزامه به
يتبين من نص المادة (96) من قانون الجمارك أن تقرير الإعفاء من شرط المسابقة هو أمر تقديري وجوازي يستقل فيه المدير العام للجمارك وهو من حقه وحده فإذا تخلى عنه لا يصح إلزامه به