• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتبين من نص المادة (96) من قانون الجمارك أن تقرير الإعفاء من شرط المسابقة هو أمر تقديري وجوازي يستقل فيه المدير العام للجمارك وهو من حقه

يتبين من نص المادة (96) من قانون الجمارك أن تقرير الإعفاء من شرط المسابقة هو أمر تقديري وجوازي يستقل فيه المدير العام للجمارك وهو من حقه وحده فإذا تخلى عنه لا يصح إلزامه به

نص الاجتهاد

يتبين من نص المادة (96) من قانون الجمارك أن تقرير الإعفاء من شرط المسابقة هو أمر تقديري وجوازي يستقل فيه المدير العام للجمارك وهو من حقه وحده فإذا تخلى عنه لا يصح إلزامه به