• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن القرار الإداري المحكوم بإلغائه من قبل محكمة القضاء الإداري استهدف بالطرد أفراداً وطعن أحدهم من قبل طالباً إلغاءه في ما تضمنه من طرده

إن القرار الإداري المحكوم بإلغائه من قبل محكمة القضاء الإداري استهدف بالطرد أفراداً وطعن أحدهم من قبل طالباً إلغاءه في ما تضمنه من طرده من الخدمة أيضاً وقضت المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن بالحكم الصادر بالدرجة الأولى والذي قضى بإلغائه فالقرار الإداري الملغي سابقاً يمثل سلوكاً خاصاً بهذه القضية ت...

نص الاجتهاد

إن القرار الإداري المحكوم بإلغائه من قبل محكمة القضاء الإداري استهدف بالطرد أفراداً وطعن أحدهم من قبل طالباً إلغاءه في ما تضمنه من طرده من الخدمة أيضاً وقضت المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن بالحكم الصادر بالدرجة الأولى والذي قضى بإلغائه فالقرار الإداري الملغي سابقاً يمثل سلوكاً خاصاً بهذه القضية تبناه ذلك القرار في حينه ثم صدر قراراً قضائي بعدم صلاحه كأساس قانوني، ولهذا وجبت معاملة جميع من شملهم القرار الإداري المذكور المطعون فيه ثانية معاملة واحدة