• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجود العسكري في اجازة اضافية أو عقوبة انضباطية لاتفقده صفته

الصفة العسكرية لا تزول عن المجند بمجرد وجوده في إجازة إضافية أو تنفيذ عقوبة انضباطية، لأن هذه المدد لا تُحتسب من الخدمة الفعلية دون أن تُنهي العلاقة العسكرية أو توقف آثارها القانونية.

نص الاجتهاد

وجود العسكري في اجازة اضافية أو عقوبة انضباطية لاتفقده صفته المناقشة: آن قانون خدمة العلم المؤرخ في 5/10/1953 رقم 115 قد بين القواعد التي يجب اتباعها بحق المجندين فنص في المادة 14 منه على سوق المكلف الى احدى وحدات الجيش الاداء الخدمة الالزامية المترتبة عليه واعتبره مجندا من ذلك التاريخ ونص المادة 46 منه على كيفية تسريحه بعد انتهاء خدمته او عجزه عن القيام بها وعرف الخدمة الالزامية بانها المدة الفعلية التي يقضيها المكلف في خدمة الجيش واوضحت المادة 45 منه مفهوم الخدمة الفعلية وذكرت انها عبارة عن القيام بالعمل او في المستشفى او في الاجازة او بمهمة رسمية او في حالة الأسر او الإحالة إلى القضاء وجاء في المادة 81 منه ايضا انه لا تحسب من الخدمة الفعلية مدة الأحكام القضائية والعقوبة الانضباطية التي تزيد على 15 يوما والمرض الذي سببه سوء السلوك والغياب غير المشروع اذا تجاوز ثلاثة ايام والفرار والاجازات الإضافية ومؤدى ذلك أن المجند يصبح عسكريا من تاريخ سوقه ويستمر محتفظا بهذه الصفة وبدون انقطاع الى تاريخ تسريحه وتبقى محاكمته عن الجرائم التي يرتكبها في هذه الفترة من الزمن داخلة في اختصاص المحاكم العسكرية وحدها وفقا للصلاحية الشخصية الواردة في المادة 50 من قانون العقوبات العسكري وتجري عليه اصول الملاحقة النافذة بحق العسكريين سواء اكان الجرم واقعا في ارض عسكرية أو في غيرها او كان داخلا في اختصاص المحاكم العسكرية وفقا للمادة 47 من القانون نفسه ام لا او كان في أثناء الخدمة الفعلية أو في فترة لا تدخل في حسابها ومما يؤيد ذلك أن وجود العسكري في اجازة اضافية او عقوبة انضباطية او ما شابه ذلك من مدد لا تدخل في الخدمة الفعلية لا ترفع عنه الصفة العسكرية لان هذا التفريق بين المدد لم يكن الا تدبيرا قانونيا لتستفيد الدولة من مدة التجنيد كاملة وليحصل المجند على خبرة واسعة ومعرفة تامة بالثقافة العسكرية التي هي الهدف الأول من الخدمة الالزامية.