• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن أحكام المادة (64) من القانون رقم (233) لعام 1959 أقرت بوجوب الأخذ بالأسباب المبررة لأصحاب المعاشات التقاعدية التي تحول الظروف الخاصة

إن أحكام المادة (64) من القانون رقم (233) لعام 1959 أقرت بوجوب الأخذ بالأسباب المبررة لأصحاب المعاشات التقاعدية التي تحول الظروف الخاصة بهم دون مطالبتهم بمعاشاتهم التقاعدية خلال مدة معينة وهي تسمح بإعادتها إليهم إذا كانت هذه المبررات تشكل سبباً كافياً يحول دون المطالبة بها

نص الاجتهاد

إن أحكام المادة (64) من القانون رقم (233) لعام 1959 أقرت بوجوب الأخذ بالأسباب المبررة لأصحاب المعاشات التقاعدية التي تحول الظروف الخاصة بهم دون مطالبتهم بمعاشاتهم التقاعدية خلال مدة معينة وهي تسمح بإعادتها إليهم إذا كانت هذه المبررات تشكل سبباً كافياً يحول دون المطالبة بها