• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن مبدأ استمرار الرابطة القانونية مع ملاك الإدارة بعد مغادرة الخدمة إنما تعني أن من انتهت خدمته من الإدارة عن طريق الإحالة على التقاعد

إن مبدأ استمرار الرابطة القانونية مع ملاك الإدارة بعد مغادرة الخدمة إنما تعني أن من انتهت خدمته من الإدارة عن طريق الإحالة على التقاعد أو الحقوق التقاعدية الأخرى دون ذاك الذي انتقل أو نقل من ملاكها ملتحقاً بملاك آخر لا يمت بصلة إلى الملاك الأول. إذ أن هذا الانتقال يعني التجرد أو التنازل عن المزايا ا...

نص الاجتهاد

إن مبدأ استمرار الرابطة القانونية مع ملاك الإدارة بعد مغادرة الخدمة إنما تعني أن من انتهت خدمته من الإدارة عن طريق الإحالة على التقاعد أو الحقوق التقاعدية الأخرى دون ذاك الذي انتقل أو نقل من ملاكها ملتحقاً بملاك آخر لا يمت بصلة إلى الملاك الأول. إذ أن هذا الانتقال يعني التجرد أو التنازل عن المزايا التي يمحضها الملاك الثاني – إن الصندوق المشترك إنما يظل بمزاياه أفراد قوى الأمن فقط والمطعون ضده لم يعد منهم.