إن نص المادة الأولى من قانون التأمين والمعاشات لصف الضباط والعرفاء والجنود في القوات المسلحة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 54 آنف الذكر. صريح في شموله عسكري القوات المسلحة الرئيسية والفرعية من صف ضباط وأفراد المتطوعين والمحترفين والمجندين دون غيرهم، فيخرج بذلك من دائرة التطبيق ـ عدا من ذكر ـ وطبيعي ب...
إن نص المادة الأولى من قانون التأمين والمعاشات لصف الضباط والعرفاء والجنود في القوات المسلحة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 54 آنف الذكر. صريح في شموله عسكري القوات المسلحة الرئيسية والفرعية من صف ضباط وأفراد المتطوعين والمحترفين والمجندين دون غيرهم، فيخرج بذلك من دائرة التطبيق – عدا من ذكر – وطبيعي بعد ذلك أن تستبعد الخدمة الاحتياطية من الخدمات الفعلية المؤهلة لاستحقاق المعاش.