• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الحكم الذي انتهى في منطوقه إلى رفض الدعوى موضوعاً جزئياً، وأعطى للإدارة الحق باستيفاء مطلوبها من المتعهد

إن الحكم الذي انتهى في منطوقه إلى رفض الدعوى موضوعاً جزئياً، وأعطى للإدارة الحق باستيفاء مطلوبها من المتعهد، من استحقاقاته وتوقيفاته وتأميناته، وملاحقته بالباقي في حال عدم كفاية ما تقدم لوفاء مطلوب الإدارة، يكون في الواقع قد قرر رفض الدعوى موضوعاً كلياً لا جزئياً، بدليل أنه أقر تصرف الإدارة من جهة و...

نص الاجتهاد

إن الحكم الذي انتهى في منطوقه إلى رفض الدعوى موضوعاً جزئياً، وأعطى للإدارة الحق باستيفاء مطلوبها من المتعهد، من استحقاقاته وتوقيفاته وتأميناته، وملاحقته بالباقي في حال عدم كفاية ما تقدم لوفاء مطلوب الإدارة، يكون في الواقع قد قرر رفض الدعوى موضوعاً كلياً لا جزئياً، بدليل أنه أقر تصرف الإدارة من جهة وحمل المتعهد سائر المصروفات والرسوم وأتعاب المحاماة من جهة ثانية، الأمر الذي يجعل من ثم منطوق الحكم غامضاً، ومتناقضاً مع بعضه وخليقا بالإلغاء