مادام أنه يجوز استملاك العقارات أو أجزاء العقارات من أجل إقامة مناطق التطوير العقاري عليها فإن تغيير الغاية من استملاك العقار من أحد مشاريع النفع العام إلى إقامة مناطق التطوير العقاري عليها يعتبر أمر جائزا من الناحية القانونية ولا يعتبر عيبا جسيما ينحدر به لدرجة الانعدام كما لا يغير من هذه النتيجة ع...
مادام أنه يجوز استملاك العقارات أو أجزاء العقارات من أجل إقامة مناطق التطوير العقاري عليها فإن تغيير الغاية من استملاك العقار من أحد مشاريع النفع العام إلى إقامة مناطق التطوير العقاري عليها يعتبر أمر جائزا من الناحية القانونية ولا يعتبر عيبا جسيما ينحدر به لدرجة الانعدام كما لا يغير من هذه النتيجة عدم قيام الادارة بالاجراءات المترتبة عليها بمقتضى أحكام القانون 15 لعام 2008 ابتداء بحسسبان أنه يترتب عليها أولا تأمين العقارات اللازمة لاحداث مناطق التطوير العقاري ثم القيام بالاجراءات الأخرى بهذا الصدد.