• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحال المتخلف على القضاء الا بعد انتهاء خدمته في حالة الحرب

لا يحال المتخلف على القضاء الا بعد انتهاء خدمته في حالة الحرب .

نص الاجتهاد

لا يحال المتخلف على القضاء الا بعد انتهاء خدمته في حالة الحرب . المناقشة: لما كانت وقائع هذه الدعوى تشير إلى أن المحكوم عليه محمود سرح في سنة 1957 من الخدمة العسكرية وغادر محل اقامته في سورية دون اعلام شعبة التجنيد ثم دعي إلى دورة تدريبية بتاريخ 26/10/1960 فتخلف عن الحضور ثم اوقف السوق بتاریخ 2/11/1960 وانتهى القرار المطعون فيه إلى حبسه عشرين يوما بعد الادغام والتنزيل وكانت البلاد في حالة الطوارىء منذ تاريخ 31/10/1956 ولم تنته في تاريخ الفصل في هذه الدعوى وهي حالة تتطلب المزيد من الجنود ولا تسمح با بتعادهم عن الخدمة الفعلية بل تستدعي بقائهم مع اخوانهم لابعاد الخطر والزود عن البلاد وقد جاء القانون محققا هذه الغاية فأوجب التريث في احالة المتخلف الى القضاء واتنظاره الى ما بعد الانتهاء من حالة الطواريء او الاستغناء عنه تقدیما للاهم على المهم وتمشيا مع المنطق والواقع وفقا للمادة 67 من قانون خدمة العلم المؤرخ في 5/10/1963 رقم 115 وكان السوق في هذه الدعوى قد اوقف بتاریخ 2/11/1960 واصبح المكلف مدنيا واخرج من الجيش واستغني عن خدمته وز الت الواقع من احالته الى القضاء ولم يبق ما يحول بينه وبين اقامة الدعوى عليه فاستجابت النيابة العامة للغاية التي استهدف اليها واضع القانون وأقامت الدعوى وقد احسنت صنعا في ذلك