• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قيام الإدارة بإيداع البدل عقب انتهاء التقدير التحكيمي وخلال فترة تقل عن ثلاث سنوات بين صدور مرسوم الاستملاك وواقعة الإيداع ينجيها

قيام الإدارة بإيداع البدل عقب انتهاء التقدير التحكيمي وخلال فترة تقل عن ثلاث سنوات بين صدور مرسوم الاستملاك وواقعة الإيداع ينجيها من المسؤولية، ويجعل بالتالي طلب إعادة التخمين في غير محله

نص الاجتهاد

قيام الإدارة بإيداع البدل عقب انتهاء التقدير التحكيمي وخلال فترة تقل عن ثلاث سنوات بين صدور مرسوم الاستملاك وواقعة الإيداع ينجيها من المسؤولية، ويجعل بالتالي طلب إعادة التخمين في غير محله