إن محكمة القضاء الإداري التي فصلت النزاع بحكمها المطعون فيه أقامت قضاءها على أساس أن قراري المجلس الطبي العسكري ولجنة التحقيق الصحي اللذين انتهيا إلى اعتبار الإصابة غير ناجمة عن الخدمة وتحويل الطاعن إلى الخدمة الصحية قد اكتسبا الدرجة القطعية بتصديقهما من السيد وزير الدفاع فلا يجوز الطعن في مضمونهما...
إن محكمة القضاء الإداري التي فصلت النزاع بحكمها المطعون فيه أقامت قضاءها على أساس أن قراري المجلس الطبي العسكري ولجنة التحقيق الصحي اللذين انتهيا إلى اعتبار الإصابة غير ناجمة عن الخدمة وتحويل الطاعن إلى الخدمة الصحية قد اكتسبا الدرجة القطعية بتصديقهما من السيد وزير الدفاع فلا يجوز الطعن في مضمونهما واعتبار التسريح بسبب المعلولية.