لما كان الإلزام القانوني بدفع نفقات الدراسة إنما وضع في الأصل منعاً لتهرب من يدرس على نفقة الدولة بعد حصوله على الشهادة من الخدمة في الدولة المدة المحددة في الالتزام أما تحديد المدة التي يتوجب على الطالب النجاح خلالها فهو من الأمور التنظيمية لحسن قيام الطالب بواجباته للحصول على تلك الشهادة
لما كان الإلزام القانوني بدفع نفقات الدراسة إنما وضع في الأصل منعاً لتهرب من يدرس على نفقة الدولة بعد حصوله على الشهادة من الخدمة في الدولة المدة المحددة في الالتزام أما تحديد المدة التي يتوجب على الطالب النجاح خلالها فهو من الأمور التنظيمية لحسن قيام الطالب بواجباته للحصول على تلك الشهادة