تأخر الإدارة في فتح الاعتماد المستندي تأخراً حصل بسببه تبدل في سعر القطع الأجنبي يوجب عليها أن تتحمل فرق القيمة الذي نشأ عن تأخرها
تأخر الإدارة في فتح الاعتماد المستندي تأخراً حصل بسببه تبدل في سعر القطع الأجنبي يوجب عليها أن تتحمل فرق القيمة الذي نشأ عن تأخرها