• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تأخر الإدارة في فتح الاعتماد المستندي تأخراً حصل بسببه تبدل في سعر القطع الأجنبي يوجب عليها أن تتحمل فرق القيمة الذي نشأ عن تأخرها

تأخر الإدارة في فتح الاعتماد المستندي تأخراً حصل بسببه تبدل في سعر القطع الأجنبي يوجب عليها أن تتحمل فرق القيمة الذي نشأ عن تأخرها

نص الاجتهاد

تأخر الإدارة في فتح الاعتماد المستندي تأخراً حصل بسببه تبدل في سعر القطع الأجنبي يوجب عليها أن تتحمل فرق القيمة الذي نشأ عن تأخرها