• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن عدم تصديق العقد من اللجنة المختصة بقسم الرأي لا يضعف من قيمة الشروط المتفق عليها ولا يهدر الشرط الخاص بفرض غرامة التأخير

إن عدم تصديق العقد من اللجنة المختصة بقسم الرأي لا يضعف من قيمة الشروط المتفق عليها ولا يهدر الشرط الخاص بفرض غرامة التأخير، بحسبانه شرطاً كباقي الشروط.

نص الاجتهاد

إن عدم تصديق العقد من اللجنة المختصة بقسم الرأي لا يضعف من قيمة الشروط المتفق عليها ولا يهدر الشرط الخاص بفرض غرامة التأخير، بحسبانه شرطاً كباقي الشروط.