إن عدم تصديق العقد من اللجنة المختصة بقسم الرأي لا يضعف من قيمة الشروط المتفق عليها ولا يهدر الشرط الخاص بفرض غرامة التأخير، بحسبانه شرطاً كباقي الشروط.
إن عدم تصديق العقد من اللجنة المختصة بقسم الرأي لا يضعف من قيمة الشروط المتفق عليها ولا يهدر الشرط الخاص بفرض غرامة التأخير، بحسبانه شرطاً كباقي الشروط.