إن المعيدة في الجامعة التي أوفدت بمنحة للحصول على شهادة اختصاص وعادت فأصدرت الإدارة قراراً بتعيينها مدرسة متفرغة في قسم الطب المخبري يعتبر قرار تعيينها قد صدر على وجه قانوني تأسيساً على أن أعضاء الهيئة التدريسية والمعيدين القائمين على العمل بتاريخ صدور المرسوم التشريعي 16 تا 18/1/1969 يطبق عليهم حكم...
إن المعيدة في الجامعة التي أوفدت بمنحة للحصول على شهادة اختصاص وعادت فأصدرت الإدارة قراراً بتعيينها مدرسة متفرغة في قسم الطب المخبري يعتبر قرار تعيينها قد صدر على وجه قانوني تأسيساً على أن أعضاء الهيئة التدريسية والمعيدين القائمين على العمل بتاريخ صدور المرسوم التشريعي 16 تا 18/1/1969 يطبق عليهم حكم التفرغ بقرار من الوزير.