من بين النتائج التي ترتبت على صدور القرار (القاضي باعتبار المدعي بحكم المستقيل) فقدان جميع الحقوق المتعلقة بتعويض التسريح والعوائد الاحتياطية المحصلة لتكون مؤونة لذلك التعويض طبقاً لنص المادة (81) من نظام مستخدمي وزارة الدفاع السابق الصادر بالمرسوم (824) لعام 1955 فضلاً عن أن المادة (79) من المرسوم...
من بين النتائج التي ترتبت على صدور القرار (القاضي باعتبار المدعي بحكم المستقيل) فقدان جميع الحقوق المتعلقة بتعويض التسريح والعوائد الاحتياطية المحصلة لتكون مؤونة لذلك التعويض طبقاً لنص المادة (81) من نظام مستخدمي وزارة الدفاع السابق الصادر بالمرسوم (824) لعام 1955 فضلاً عن أن المادة (79) من المرسوم سالف الذكر قد حرمت المستقيل من جميع حقوقه المكتسبة، بما في ذلك تعويض التسريح، مما يفهم منه أن لا مجال إطلاقاً لإحياء تلك الحقوق الساقطة.