إن مجرد تنظيم جدول باستحقاق مالكي العقار المستملك وإرساله إلى مديرية السجل العقاري لا يكفي بحد ذاته لاتخاذه مستنداً في نقل الملكية لاسم الإدارة إذا لم يقترن بإيداع البدل.
إن مجرد تنظيم جدول باستحقاق مالكي العقار المستملك وإرساله إلى مديرية السجل العقاري لا يكفي بحد ذاته لاتخاذه مستنداً في نقل الملكية لاسم الإدارة إذا لم يقترن بإيداع البدل.