• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن مجرد تنظيم جدول باستحقاق مالكي العقار المستملك وإرساله إلى مديرية السجل العقاري لا يكفي بحد ذاته لاتخاذه مستنداً في نقل الملكية لاسم

إن مجرد تنظيم جدول باستحقاق مالكي العقار المستملك وإرساله إلى مديرية السجل العقاري لا يكفي بحد ذاته لاتخاذه مستنداً في نقل الملكية لاسم الإدارة إذا لم يقترن بإيداع البدل.

نص الاجتهاد

إن مجرد تنظيم جدول باستحقاق مالكي العقار المستملك وإرساله إلى مديرية السجل العقاري لا يكفي بحد ذاته لاتخاذه مستنداً في نقل الملكية لاسم الإدارة إذا لم يقترن بإيداع البدل.