الإرهاق المجيز للتدخل القضائي في تعديل شروط العقد هو الإرهاق الجسيم الذي يهدد المدين بخسارة فادحة، ويُقدَّر بحسب ظروف كل حالة وتبدّلها، ولا يكفي مجرد تحقق مشقة أو خسارة معتادة.
إن الإرهاق الذي يخول القاضي تعديل شروط العقد هو الذي يهدد المدين بخسارة فادحة إن الارهاق يتغير بتبدل الظروف المناقشة: إن مجرد كون الحادث من الحوادث الاستثنائية العامة غير المتوقعة يخول القاضي التدخل لتعديل شروط العقد إذا أصبح تنفيذه مرهقاً، وفق ما قضت به المادة 148 من القانون المدني. وإن الإرهاق الذي عناه المشترع هو الذي يبلغ درجة من الجسامة بحيث يهدد المدين بخسارة فادحة، فلا يشمل والحالة هذه الخسارة المألوفة لأنها تدخل في الاحتمال العادي المتوقع في التعامل.كما وأن الإرهاق يتغير بتغير الظروف ويتحقق في كل حالة يصبح تنفيذ الالتزام فيها مهدداً للمدين بخسارة فادحة.