إن الدعوى التي تستهدف اعتبار الموظف مصنفاً بمرتبة ودرجة معينتين غير المحددتين بقرار تصنيفه وتسلسل ترفيعاته بعد ذلك على هذا الأساس تعتبر من دعاوى الإلغاء أساس ذلك أنه لا يتصور إجابة الطلب إلا بإلغاء قرار التصنيف ذاته
إن الدعوى التي تستهدف اعتبار الموظف مصنفاً بمرتبة ودرجة معينتين غير المحددتين بقرار تصنيفه وتسلسل ترفيعاته بعد ذلك على هذا الأساس تعتبر من دعاوى الإلغاء أساس ذلك أنه لا يتصور إجابة الطلب إلا بإلغاء قرار التصنيف ذاته