إن اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على أن إبرام العقود الخاضعة للقانون العام يتم بطريقة تختلف عن تلك المتبعة في القانون الخاص فتمر في مراحل متعددة من التفاوض والتسجيل ثم التصديق ضمن إجراءات معقدة يقودها الأشخاص العامون بوصفهم شخصيات اعتبارية بخلاف العقود العادية حيث تتجلى إرادة المتعاقدين بعملية بسيطة ع...
إن اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على أن إبرام العقود الخاضعة للقانون العام يتم بطريقة تختلف عن تلك المتبعة في القانون الخاص فتمر في مراحل متعددة من التفاوض والتسجيل ثم التصديق ضمن إجراءات معقدة يقودها الأشخاص العامون بوصفهم شخصيات اعتبارية بخلاف العقود العادية حيث تتجلى إرادة المتعاقدين بعملية بسيطة على أساس الإيجاب والقبول