• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على أن إبرام العقود الخاضعة للقانون العام يتم بطريقة تختلف عن تلك المتبعة في القانون الخاص فتمر في مراحل

إن اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على أن إبرام العقود الخاضعة للقانون العام يتم بطريقة تختلف عن تلك المتبعة في القانون الخاص فتمر في مراحل متعددة من التفاوض والتسجيل ثم التصديق ضمن إجراءات معقدة يقودها الأشخاص العامون بوصفهم شخصيات اعتبارية بخلاف العقود العادية حيث تتجلى إرادة المتعاقدين بعملية بسيطة ع...

نص الاجتهاد

إن اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على أن إبرام العقود الخاضعة للقانون العام يتم بطريقة تختلف عن تلك المتبعة في القانون الخاص فتمر في مراحل متعددة من التفاوض والتسجيل ثم التصديق ضمن إجراءات معقدة يقودها الأشخاص العامون بوصفهم شخصيات اعتبارية بخلاف العقود العادية حيث تتجلى إرادة المتعاقدين بعملية بسيطة على أساس الإيجاب والقبول