إن عدم مرور خمس سنوات بين تاريخ إيداع القيمة في المصرف وتاريخ إقامة الدعوى لا يسبغ على الدعوى ثبوت القبول لعدم استيفاء شرط أساسي هو النصاب الزمني
إن عدم مرور خمس سنوات بين تاريخ إيداع القيمة في المصرف وتاريخ إقامة الدعوى لا يسبغ على الدعوى ثبوت القبول لعدم استيفاء شرط أساسي هو النصاب الزمني