• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن عدم مرور خمس سنوات بين تاريخ إيداع القيمة في المصرف وتاريخ إقامة الدعوى لا يسبغ على الدعوى ثبوت القبول لعدم استيفاء شرط أساسي هو النصاب

إن عدم مرور خمس سنوات بين تاريخ إيداع القيمة في المصرف وتاريخ إقامة الدعوى لا يسبغ على الدعوى ثبوت القبول لعدم استيفاء شرط أساسي هو النصاب الزمني

نص الاجتهاد

إن عدم مرور خمس سنوات بين تاريخ إيداع القيمة في المصرف وتاريخ إقامة الدعوى لا يسبغ على الدعوى ثبوت القبول لعدم استيفاء شرط أساسي هو النصاب الزمني