إن المادة 20 من المرسوم التشريعي رقم 276 التي تنص على أن يجرد من الجنسية العربية السورية من اكتسبها بناء على بيان كاذب أو بطريق التدليس والغش، ويتم هذا التجريد بحكم قضائي. محل تطبيقها عند التجنس المباشر بالطريق الإداري، وفي حال ثبوت الغش والتدليس بالوثائق التي اتخذت أساساً ومستنداً لمنح الجنسية. أما...
إن المادة 20 من المرسوم التشريعي رقم 276 التي تنص على أن يجرد من الجنسية العربية السورية من اكتسبها بناء على بيان كاذب أو بطريق التدليس والغش، ويتم هذا التجريد بحكم قضائي. محل تطبيقها عند التجنس المباشر بالطريق الإداري، وفي حال ثبوت الغش والتدليس بالوثائق التي اتخذت أساساً ومستنداً لمنح الجنسية. أما في الحالة الراهنة، فإن علاج التسجيل في السجلات المدنية إذا ما تم بطريقة غير سليمة يكون بترقين القيد من قبل القضاء المختص