• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المقصود بالإعادة بالراتب الذي كان عليه الموظف المعاد إلى الخدمة، هو الراتب المقابل حالياً لمثيل الرتبة التي انفك عنها فيما مضى

إن المقصود بالإعادة بالراتب الذي كان عليه الموظف المعاد إلى الخدمة، هو الراتب المقابل حالياً لمثيل الرتبة التي انفك عنها فيما مضى، لا مقدار الراتب ذاته الذي كان عليه عند انفكاكه، إذ لا عقل أن يعتد في اعتبار الخدمة متصلة أو منفصلة على أساس المطابقة أو المغايرة في مقدار الراتب، مع بعد الزمن وطول فترة...

نص الاجتهاد

إن المقصود بالإعادة بالراتب الذي كان عليه الموظف المعاد إلى الخدمة، هو الراتب المقابل حالياً لمثيل الرتبة التي انفك عنها فيما مضى، لا مقدار الراتب ذاته الذي كان عليه عند انفكاكه، إذ لا عقل أن يعتد في اعتبار الخدمة متصلة أو منفصلة على أساس المطابقة أو المغايرة في مقدار الراتب، مع بعد الزمن وطول فترة الانقطاع عن العمل وما يتبع ذلك من زيادات في الأجور والمرتبات بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة أو تغير سلم الرواتب.