• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن هذه المحكمة ترى أن محكمة القضاء الإداري التي أرست غرامة التأخير في تنفيذ العقود الإدارية على دعامتين إحداهما إجبار المتعهد على تقديم

إن هذه المحكمة ترى أن محكمة القضاء الإداري التي أرست غرامة التأخير في تنفيذ العقود الإدارية على دعامتين إحداهما إجبار المتعهد على تقديم المواد التي تعهد بتقديمها في المواعيد المضروبة في العقد والثانية على الضرر الحاصل للإدارة إنما ذهبت في الدعامة الثانية باتجاه مخالف لذلك الذي ما برح القضاء الإداري...

نص الاجتهاد

إن هذه المحكمة ترى أن محكمة القضاء الإداري التي أرست غرامة التأخير في تنفيذ العقود الإدارية على دعامتين إحداهما إجبار المتعهد على تقديم المواد التي تعهد بتقديمها في المواعيد المضروبة في العقد والثانية على الضرر الحاصل للإدارة إنما ذهبت في الدعامة الثانية باتجاه مخالف لذلك الذي ما برح القضاء الإداري يؤكده في العديد من أحكامه وهو استبعاد مبدأ تضرر الإدارة من تأخير التنفيذ وتبني مبدأ كون الغرامة مرصدة كمؤيد عقدي يحث المتعهدين قبل الدولة للوفاء بالتزاماتهم.