تعرض الغير للمشتري يثبت له حق حبس الثمن إلى حين انقطاع التعرض أو تقديم البائع كفيلاً، باعتبار ذلك ضمانةً قانونيةً للمشتري عند تهديد حقه بالمبيع.
إن تعرض الغير للمشتري يخول المشتري حبس الثمن حتى ينقطع التعرض أو يقدم البائع كفيلاً وفق ما نصت عليه المادة 425 من القانون المدني