• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يحق للمشتري حبس الثمن عند تعرض الغير له إلى أن يزول التعرض أو يقدم البائع كفيلاً

تعرض الغير للمشتري يثبت له حق حبس الثمن إلى حين انقطاع التعرض أو تقديم البائع كفيلاً، باعتبار ذلك ضمانةً قانونيةً للمشتري عند تهديد حقه بالمبيع.

نص الاجتهاد

إن تعرض الغير للمشتري يخول المشتري حبس الثمن حتى ينقطع التعرض أو يقدم البائع كفيلاً وفق ما نصت عليه المادة 425 من القانون المدني