• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن جميع المنازعات المتعلقة بالترفيع العادي الاستثنائي تعتبر طعناً بالإلغاء يتوجب على من يرغب رفعها التقيد بالمهل والشروط الخاصة بدعاوى

إن جميع المنازعات المتعلقة بالترفيع العادي الاستثنائي تعتبر طعناً بالإلغاء يتوجب على من يرغب رفعها التقيد بالمهل والشروط الخاصة بدعاوى الإلغاء التي نص عليها قانون مجلس الدول

نص الاجتهاد

إن جميع المنازعات المتعلقة بالترفيع العادي الاستثنائي تعتبر طعناً بالإلغاء يتوجب على من يرغب رفعها التقيد بالمهل والشروط الخاصة بدعاوى الإلغاء التي نص عليها قانون مجلس الدول