إن جميع المنازعات المتعلقة بالترفيع العادي الاستثنائي تعتبر طعناً بالإلغاء يتوجب على من يرغب رفعها التقيد بالمهل والشروط الخاصة بدعاوى الإلغاء التي نص عليها قانون مجلس الدول
إن جميع المنازعات المتعلقة بالترفيع العادي الاستثنائي تعتبر طعناً بالإلغاء يتوجب على من يرغب رفعها التقيد بالمهل والشروط الخاصة بدعاوى الإلغاء التي نص عليها قانون مجلس الدول