إن العقد الراهن المبرم من قبل إدارة عامة هي وزارة الأوقاف، وأضيف إلى لجنة الأوقاف في منطقة من المناطق السورية وتضمن شروطاً غير مألوفة في مجال القانون الخاص لهذا يعتبر قد توفرت فيه عناصر العقد الإداري ويكون فيما نشأ عن هذا العقد من نزاعات ضمن اختصاصات مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.
إن العقد الراهن المبرم من قبل إدارة عامة هي وزارة الأوقاف، وأضيف إلى لجنة الأوقاف في منطقة من المناطق السورية وتضمن شروطاً غير مألوفة في مجال القانون الخاص لهذا يعتبر قد توفرت فيه عناصر العقد الإداري ويكون فيما نشأ عن هذا العقد من نزاعات ضمن اختصاصات مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.