• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إنه ثابت بملف القضية أن الجهة المطعون ضدها كانت طلبت من الإدارة الطاعنة صرف كامل استحقاقها من قيمة العقار المستملك تخمينياً فرفضت

إنه ثابت بملف القضية أن الجهة المطعون ضدها كانت طلبت من الإدارة الطاعنة صرف كامل استحقاقها من قيمة العقار المستملك تخمينياً فرفضت، لهذا يعتبر أنها أصدرت قراراً إدارياً يصح محلاً للطعن بالإلغاء والدعوى بهذا التكييف تعتبر دعوى الإلغاء.

نص الاجتهاد

إنه ثابت بملف القضية أن الجهة المطعون ضدها كانت طلبت من الإدارة الطاعنة صرف كامل استحقاقها من قيمة العقار المستملك تخمينياً فرفضت، لهذا يعتبر أنها أصدرت قراراً إدارياً يصح محلاً للطعن بالإلغاء والدعوى بهذا التكييف تعتبر دعوى الإلغاء.