إنه ثابت بملف القضية أن الجهة المطعون ضدها كانت طلبت من الإدارة الطاعنة صرف كامل استحقاقها من قيمة العقار المستملك تخمينياً فرفضت، لهذا يعتبر أنها أصدرت قراراً إدارياً يصح محلاً للطعن بالإلغاء والدعوى بهذا التكييف تعتبر دعوى الإلغاء.
إنه ثابت بملف القضية أن الجهة المطعون ضدها كانت طلبت من الإدارة الطاعنة صرف كامل استحقاقها من قيمة العقار المستملك تخمينياً فرفضت، لهذا يعتبر أنها أصدرت قراراً إدارياً يصح محلاً للطعن بالإلغاء والدعوى بهذا التكييف تعتبر دعوى الإلغاء.