• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن التكليف بإقامة الشعائر الدينية لا يمكن أن يحمل معنى التعيين في الوظيفة بالمعنى القانوني لهذا التعبير الذي يعطي صاحبه مركزاً قانونياً

إن التكليف بإقامة الشعائر الدينية لا يمكن أن يحمل معنى التعيين في الوظيفة بالمعنى القانوني لهذا التعبير الذي يعطي صاحبه مركزاً قانونياً في هذا الصدد فهو تقليد تتبعه وزارة الأوقاف دونما التزام منها بمراعاة أي مركز قانوني مزعوم.

نص الاجتهاد

إن التكليف بإقامة الشعائر الدينية لا يمكن أن يحمل معنى التعيين في الوظيفة بالمعنى القانوني لهذا التعبير الذي يعطي صاحبه مركزاً قانونياً في هذا الصدد فهو تقليد تتبعه وزارة الأوقاف دونما التزام منها بمراعاة أي مركز قانوني مزعوم.