• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الاجتهاد قد استقر على وجوب الصلة بين الوظيفة والشهادة المسلكية على اعتبار أن الفكرة من احداث المدارس المسلكية والمراكز التدريبية

إن الاجتهاد قد استقر على وجوب الصلة بين الوظيفة والشهادة المسلكية على اعتبار أن الفكرة من احداث المدارس المسلكية والمراكز التدريبية هي تأهيل الموظفين وإكسابهم علماً وخبرة في مجال عملهم الوظيفي، أما إذا كانت الصلة منبتة بين الشهادة المسلكية التي حصل عليها الموظف وبين وظيفته وشهادته العلمية التي عين ع...

نص الاجتهاد

إن الاجتهاد قد استقر على وجوب الصلة بين الوظيفة والشهادة المسلكية على اعتبار أن الفكرة من احداث المدارس المسلكية والمراكز التدريبية هي تأهيل الموظفين وإكسابهم علماً وخبرة في مجال عملهم الوظيفي، أما إذا كانت الصلة منبتة بين الشهادة المسلكية التي حصل عليها الموظف وبين وظيفته وشهادته العلمية التي عين على أساسها فقد انعدم الأساس الذي قامت عليه أحكام القانون ذي الرقم 174 لعام 1959 وبالتالي انعدم الأساس في منح الدرجات الإضافية طبقاً لأحكامه.