• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لئن كان تأخير إنجاز الأعمال، في غالبيته بسبب من الإدارة، إلا أنه لم يثبت للمحكمة توقف أعمال الورشة وتعطيل الآليات خلال الفترة المبرر

لئن كان تأخير إنجاز الأعمال، في غالبيته بسبب من الإدارة، إلا أنه لم يثبت للمحكمة توقف أعمال الورشة وتعطيل الآليات خلال الفترة المبرر، بدليل تتابع الكشوف المصروفة للمتعهدين، في فترات زمنية منتظمة، وبهذا ينتفي مبرر التعويض، في حال استمرار العمل في داخل المشروع العائد للجهة المطعون ضدها أو في مشاريع أخ...

نص الاجتهاد

لئن كان تأخير إنجاز الأعمال، في غالبيته بسبب من الإدارة، إلا أنه لم يثبت للمحكمة توقف أعمال الورشة وتعطيل الآليات خلال الفترة المبرر، بدليل تتابع الكشوف المصروفة للمتعهدين، في فترات زمنية منتظمة، وبهذا ينتفي مبرر التعويض، في حال استمرار العمل في داخل المشروع العائد للجهة المطعون ضدها أو في مشاريع أخرى يباشرها المتعهدان، لانتفاء أساسه وهو الضرر