إذا كان الفعل يدخل في نطاق التهريب أو المخالفة الجمركية التي تستهدف حجز البضائع ومصادرتها، فإن التكييف والجزاء يتحددان وفق النصوص الجمركية الخاصة، ولا يُعتدّ باختلاف الصورة الظاهرة متى اتحد الهدف والنتيجة القانونية.
إن محاولة تصدير البضائع المحظور إخراجها بطريق التهريب تستوي في الحكم مع مخالفة التجول بالأغنام الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي على اعتبار أن كلاً منهما يستهدف لحجز البضائع المهربة ومصادرتها بشرط مراعاة أحكام المادة 353 وتطبيق الجزاء المحدد في المادة 354 من قانون الجمارك