إن فصل بناء المشفى عن غيره من الأبنية يؤخذ بمعناه الكامل الجزئي أي الفصل من جميع الجهات فلا يغني استقلاله في مدخله عن لزوم استبعاده من جميع الجهات عن مساكن المجاورة له ليكون أهلاً للترخيص، إعمالاً للنص سالف الذكر وتحقيقاً للحكمة والغاية التي ألمعنا إليها فيما تقدم.
إن فصل بناء المشفى عن غيره من الأبنية يؤخذ بمعناه الكامل الجزئي أي الفصل من جميع الجهات فلا يغني استقلاله في مدخله عن لزوم استبعاده من جميع الجهات عن مساكن المجاورة له ليكون أهلاً للترخيص، إعمالاً للنص سالف الذكر وتحقيقاً للحكمة والغاية التي ألمعنا إليها فيما تقدم.