• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن فصل بناء المشفى عن غيره من الأبنية يؤخذ بمعناه الكامل الجزئي أي الفصل من جميع الجهات فلا يغني استقلاله في مدخله عن لزوم استبعاده من جميع

إن فصل بناء المشفى عن غيره من الأبنية يؤخذ بمعناه الكامل الجزئي أي الفصل من جميع الجهات فلا يغني استقلاله في مدخله عن لزوم استبعاده من جميع الجهات عن مساكن المجاورة له ليكون أهلاً للترخيص، إعمالاً للنص سالف الذكر وتحقيقاً للحكمة والغاية التي ألمعنا إليها فيما تقدم.

نص الاجتهاد

إن فصل بناء المشفى عن غيره من الأبنية يؤخذ بمعناه الكامل الجزئي أي الفصل من جميع الجهات فلا يغني استقلاله في مدخله عن لزوم استبعاده من جميع الجهات عن مساكن المجاورة له ليكون أهلاً للترخيص، إعمالاً للنص سالف الذكر وتحقيقاً للحكمة والغاية التي ألمعنا إليها فيما تقدم.