• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الشركة المدعية حين مباشرتها للدعوى كانت منحلة وانحلال الشركة وإن كان يبقي على شخصيتها خلال الفترة التي تسغرقها عملية التصفية طبقا للمادة

إن الشركة المدعية حين مباشرتها للدعوى كانت منحلة وانحلال الشركة وإن كان يبقي على شخصيتها خلال الفترة التي تسغرقها عملية التصفية طبقا للمادة 501 من القانون المدني إلا أن سلطة المديرين تنتهي حتما عند حل الشركة ومعنى ذلك أن من سمى نفسه مفوضا بالتوقيع عن الشركة في صك التوكيل لم يعد يحمل هذه الصفة منذ ان...

نص الاجتهاد

إن الشركة المدعية حين مباشرتها للدعوى كانت منحلة وانحلال الشركة وإن كان يبقي على شخصيتها خلال الفترة التي تسغرقها عملية التصفية طبقا للمادة 501 من القانون المدني إلا أن سلطة المديرين تنتهي حتما عند حل الشركة ومعنى ذلك أن من سمى نفسه مفوضا بالتوقيع عن الشركة في صك التوكيل لم يعد يحمل هذه الصفة منذ انحلال الشركة وبذلك يكون صك التوكيل المنظم من قبل أشخاص لا صفة لهم غير صالح لتمثيل الشركة في الادعاء على الإدارة