• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن انتقال هذا المشروع إلى شركة الفوسفات والمناجم بموجب المرسوم التشريعي رقم 122 عام 1970 بتاريخ لاحق للعقد، لا يغير من واقع الأمر شيئاً

إن انتقال هذا المشروع إلى شركة الفوسفات والمناجم بموجب المرسوم التشريعي رقم 122 عام 1970 بتاريخ لاحق للعقد، لا يغير من واقع الأمر شيئاً، طالما أنه عندما أبرم العقد، كان أحد طرفيه مؤسسة عامة، وبأن القانون الإداري يسمح للإدارات أن تتحلل من روابطها العقدية متى وجدت أن مصلحة المرفق الذي تديره تستدعي ذلك...

نص الاجتهاد

إن انتقال هذا المشروع إلى شركة الفوسفات والمناجم بموجب المرسوم التشريعي رقم 122 عام 1970 بتاريخ لاحق للعقد، لا يغير من واقع الأمر شيئاً، طالما أنه عندما أبرم العقد، كان أحد طرفيه مؤسسة عامة، وبأن القانون الإداري يسمح للإدارات أن تتحلل من روابطها العقدية متى وجدت أن مصلحة المرفق الذي تديره تستدعي ذلك، وليس للطرف الآخر إلا الحق في تقاضي التعويض عن الإضرار.