• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن التشريعات المتلاحقة بشأن الجنسية قد صرحت كلها بأحقية المرأة العربية السورية التي تفقد جنسيتها بالزواج من غير قرار باسترداد جنسيتها

إن التشريعات المتلاحقة بشأن الجنسية قد صرحت كلها بأحقية المرأة العربية السورية التي تفقد جنسيتها بالزواج من غير قرار باسترداد جنسيتها الأصلية إذا طلبت ذلك ووافق وزير الداخلية

نص الاجتهاد

إن التشريعات المتلاحقة بشأن الجنسية قد صرحت كلها بأحقية المرأة العربية السورية التي تفقد جنسيتها بالزواج من غير قرار باسترداد جنسيتها الأصلية إذا طلبت ذلك ووافق وزير الداخلية