إن التشريعات المتلاحقة بشأن الجنسية قد صرحت كلها بأحقية المرأة العربية السورية التي تفقد جنسيتها بالزواج من غير قرار باسترداد جنسيتها الأصلية إذا طلبت ذلك ووافق وزير الداخلية
إن التشريعات المتلاحقة بشأن الجنسية قد صرحت كلها بأحقية المرأة العربية السورية التي تفقد جنسيتها بالزواج من غير قرار باسترداد جنسيتها الأصلية إذا طلبت ذلك ووافق وزير الداخلية