• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن تعويض الاختصاص أيضاً هو من متممات الراتب يستحق حيثما استحق ولا عبرة لحرمان مستحقه إذا وجد في حالة الإيفاد لخارج البلاد للتدريب - إن سكوت

إن تعويض الاختصاص أيضاً هو من متممات الراتب يستحق حيثما استحق ولا عبرة لحرمان مستحقه إذا وجد في حالة الإيفاد لخارج البلاد للتدريب - إن سكوت المطعون ضده عن المطالبة بتعويض الاختصاص حين صدور مرسوم إيفاده إسقاطاً وهدراً لحقوقه لأن ذلك مستمد من القانون الذي قضى باستحقاقه للتعويض المشار إليه كما أن تنفيذ...

نص الاجتهاد

إن تعويض الاختصاص أيضاً هو من متممات الراتب يستحق حيثما استحق ولا عبرة لحرمان مستحقه إذا وجد في حالة الإيفاد لخارج البلاد للتدريب – إن سكوت المطعون ضده عن المطالبة بتعويض الاختصاص حين صدور مرسوم إيفاده إسقاطاً وهدراً لحقوقه لأن ذلك مستمد من القانون الذي قضى باستحقاقه للتعويض المشار إليه كما أن تنفيذه لقرار الإدارة الذي قضى لا يحجب عنه حقه في المطالبة بعد عودته.