• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استعادة العمال المضربين ومباشرتهم العمل تعيد سريان عقد العمل ولا يطبق أثر الفسخ إلا عند استمرار الامتناع غير المشروع أو رفض رب العمل إعادتهم

عودة العامل المضرب إلى العمل بعد استعادته من ربّ العمل تُعيد سريان عقد العمل الأصلي وتمنع اعتبار الإضراب سبباً فاسخاً للعقد، ما دام العمل قد استؤنف فعلاً أو حصل اتفاق على متابعته؛ ولا يعمل بأثر الفسخ إلا عند استمرار الترك غير المشروع للعمل أو رفض ربّ العمل إعادة العمال.

نص الاجتهاد

ان استعادة رب العمل عماله المضربين سواء اكان اضرابهم مشروعا ام غير مشروع يسلتزم اعتبار العقد الأول لكل واحد منهم مستمرا وواجب الرعاية والتنفيذ وان ما ورد في الفقرة الأخيرة من المادة 173 من قانون العمل من ( ان الاضراب الذي لم يتقيد فيه العامل باحكام المواد السابقة يعتبر فاسخا لعقد العمل ومعفيا رب العمل من وجوب دفع تعويضات التسريح ) انما ينطبق في حال استمرار المضربين بصورة غير مشروعة على ترك العمل او في حالة اصرار رب العمل على عدم استعادتهم امام في حالة اتفاق الطرفين على متابعة العمل بعد الاضراب ومباشرة العمال العمل بالفعل فانه لامجال لتطبيق هذا النص .