• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الصورية بين المتعاقدين جائزة إذا استهدفت غرضاً مشروعاً ولا يثبت العقد المستتر إلا بالكتابة أو ما يقوم مقامها وإلا فلهم تحليف اليمين

يجوز للمتعاقدين إخفاء الحقيقة الشكلية للعقد متى كان ذلك لتحقيق غرض مشروع، ويُعتد بالعقد المستتر فيما بينهما إذا ثبت وفق الأصول. وإثبات الصورية أو العقد المستتر لا يكون إلا بالكتابة أو بما يقوم مقامها، فإن تعذّر ذلك جاز اللجوء إلى اليمين.

نص الاجتهاد

إن الصورية التي يقصدها منها الطرفان تغيير حقيقة العقد أو الصك الرسمي غير ممنوع قانون ما دامت لغرض مشروع وتنتج العقود المستترة المعدلة للأشياء الرسمية أثرها فيما بين المتقاعدين إن الاعتراف بان بدل السند المكتوب قرضا هو ثمن مبيع لا يجعل السند صوريا وعديم المفعول إن إثبات وجود العقد المستتر (الصورية) يجب إن يكون كتابة أو بما يقوم مقامها وإلا فليس لهم إلا تحليف اليمين على الصورية المناقشة: إن الصورية التي يقصد منها الطرفان تغيير الحقيقة في الاسناد الرسمية غير ممنوعة إذا كانت تستهدف الغرض المشروع باعتبار أن واضع القانون أجاز في المادة /6/ من قانون البينات أن تنتج العقود المستترة التي يراد منها تعديل الاسناد الرسمية، أثرها فيما بين المتعاقدين.ومن حيث أن المميز عليهم يدعون أن ما ورد على لسانهم في هذا السند الرسمي من البيانات التي تتضمن اعترافهم بالاستقراض إنما يخالف حقيقة ما اتفقوا عليه بشأن كتابة السند تأميناً للمميزين على حقهم المنبعث عن شرائهم نصف حصة المميز عليهم من القرية.ومن حيث أن اقرار المميزين بأن السند كتب لقاء الثمن الذي قبضه المميز عليهم بعد نكول هؤلاء عن تنفيذ البيع لا يتضمن الاعتراف بدعوى المميز عليهم.ومن حيث أن هذا الاقرار لا تجوز تجزئته ويوجب على المميز عليهم إثبات وجود العقد المستتر بكتابة أو ما يقوم مقامةا طبقاً لقواعد الاثبات العامة. ومن حيث أن المميز عليهم لم يستطيعوا إقامة البينة المقبولة بأن السند كتب تأميناً لتنفيذ عقد البيع فإنه لم يبق لهم إلا الحق في تحليف المميزين اليمين على نفي الصورية بالشكل المدعى به.