إذا أوجب النظام الجمركي على المصدّر تقديم سند تعهّد بإعادة القطع الأجنبي، فإن الامتناع عن تقديمه ينهض مخالفةً جمركية قائمة بذاتها. ولا ينتفي الجزاء لمجرد عدم وصول البضاعة إلى المكان المقصود، لأن المشرّع سوّى في العقوبة بين التهريب ومحاولة التهريب.
إن تصدير البضائع غير المعفاة يخضع لإجراء معاملة جمركية تتمثل بإعطاء سند تعهد لإدارة الجمارك بإعادة القطع الأجنبي وإن الامتناع عن تقديم سند التعهد يشكل المخالفة المنصوص عليها في المادة 352 فقرة 29 جمارك. إن عدم وصول البضاعة إلى المكان المقصود لا يؤدي لإعفاء الطاعن لأن المشترع سوى بالعقوبة بين التهريب ومحاولة التهريب دون تفريق.