• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حصول خسارة لملتزم توريد مادة اللحم نتيجة حصر ذبح وبيع اللحوم بإحدى إدارات الدولة بعد أن كانت تجارة اللحوم حرة عند التعاقد ـ تعتبر ناشئة

حصول خسارة لملتزم توريد مادة اللحم نتيجة حصر ذبح وبيع اللحوم بإحدى إدارات الدولة بعد أن كانت تجارة اللحوم حرة عند التعاقد ـ تعتبر ناشئة عن ظرف طارئ لا يد له فيه وتعطيه الحق بالمطالبة بالتعويض عما أصابه من خسارة فعلية

نص الاجتهاد

حصول خسارة لملتزم توريد مادة اللحم نتيجة حصر ذبح وبيع اللحوم بإحدى إدارات الدولة بعد أن كانت تجارة اللحوم حرة عند التعاقد – تعتبر ناشئة عن ظرف طارئ لا يد له فيه وتعطيه الحق بالمطالبة بالتعويض عما أصابه من خسارة فعلية