حصول خسارة لملتزم توريد مادة اللحم نتيجة حصر ذبح وبيع اللحوم بإحدى إدارات الدولة بعد أن كانت تجارة اللحوم حرة عند التعاقد ـ تعتبر ناشئة عن ظرف طارئ لا يد له فيه وتعطيه الحق بالمطالبة بالتعويض عما أصابه من خسارة فعلية
حصول خسارة لملتزم توريد مادة اللحم نتيجة حصر ذبح وبيع اللحوم بإحدى إدارات الدولة بعد أن كانت تجارة اللحوم حرة عند التعاقد – تعتبر ناشئة عن ظرف طارئ لا يد له فيه وتعطيه الحق بالمطالبة بالتعويض عما أصابه من خسارة فعلية