• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يسوغ حرمان الموظف من الترفيع عن مدة كف يده إذا ما استبان بأن عدم إدراج اسمه في جدول الترفيع خلال مدة كف يده كان ناشئاً بسبب كف اليد

لا يسوغ حرمان الموظف من الترفيع عن مدة كف يده إذا ما استبان بأن عدم إدراج اسمه في جدول الترفيع خلال مدة كف يده كان ناشئاً بسبب كف اليد، إلا أن هذا الحق يبقى معلقاً حتى يبت في أمره.

نص الاجتهاد

لا يسوغ حرمان الموظف من الترفيع عن مدة كف يده إذا ما استبان بأن عدم إدراج اسمه في جدول الترفيع خلال مدة كف يده كان ناشئاً بسبب كف اليد، إلا أن هذا الحق يبقى معلقاً حتى يبت في أمره.