لا يسوغ حرمان الموظف من الترفيع عن مدة كف يده إذا ما استبان بأن عدم إدراج اسمه في جدول الترفيع خلال مدة كف يده كان ناشئاً بسبب كف اليد، إلا أن هذا الحق يبقى معلقاً حتى يبت في أمره.
لا يسوغ حرمان الموظف من الترفيع عن مدة كف يده إذا ما استبان بأن عدم إدراج اسمه في جدول الترفيع خلال مدة كف يده كان ناشئاً بسبب كف اليد، إلا أن هذا الحق يبقى معلقاً حتى يبت في أمره.