• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن صناديق النشاط الرياضي تغذى بصورة خاصة من اشتراكات الطلاب وبالتالي تعتبر هذه الصناديق منفصلة عن الأموال المخصصة في الموازنة العامة لوزارة

إن صناديق النشاط الرياضي تغذى بصورة خاصة من اشتراكات الطلاب وبالتالي تعتبر هذه الصناديق منفصلة عن الأموال المخصصة في الموازنة العامة لوزارة التربية، فلا تعتبر من الجهات المعددة في المرسوم التشريعي 167 لعام 1963 ولا تخضع لأحكامه.

نص الاجتهاد

إن صناديق النشاط الرياضي تغذى بصورة خاصة من اشتراكات الطلاب وبالتالي تعتبر هذه الصناديق منفصلة عن الأموال المخصصة في الموازنة العامة لوزارة التربية، فلا تعتبر من الجهات المعددة في المرسوم التشريعي 167 لعام 1963 ولا تخضع لأحكامه.