• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الموظف الذي غاب عن العمل أكثر من خمسة عشر يوماً واعتبر بحكم المستقيل ثم قررت الإدارة إعادته للخدمة بعد أن استبان لها وجود أسباب قاهرة

إن الموظف الذي غاب عن العمل أكثر من خمسة عشر يوماً واعتبر بحكم المستقيل ثم قررت الإدارة إعادته للخدمة بعد أن استبان لها وجود أسباب قاهرة لانقطاعه لا يحق له المطالبة برواتبه عن مدة الغياب عن العمل بعد أن وقع صكاً توثق لدى الكاتب بالعدل تنازل بموجبه صراحة عن رواتبه أثناء مدة الانقطاع

نص الاجتهاد

إن الموظف الذي غاب عن العمل أكثر من خمسة عشر يوماً واعتبر بحكم المستقيل ثم قررت الإدارة إعادته للخدمة بعد أن استبان لها وجود أسباب قاهرة لانقطاعه لا يحق له المطالبة برواتبه عن مدة الغياب عن العمل بعد أن وقع صكاً توثق لدى الكاتب بالعدل تنازل بموجبه صراحة عن رواتبه أثناء مدة الانقطاع