• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الدولة بكل مؤسساتها كل لا يتجزأ إذا تسببت واحدتها بتأخير تنفيذ عقد عاد أثر ذلك على المؤسسات جميعاً كما أن فض العروض بعد تصحيح المتعهد

إن الدولة بكل مؤسساتها كل لا يتجزأ إذا تسببت واحدتها بتأخير تنفيذ عقد عاد أثر ذلك على المؤسسات جميعاً كما أن فض العروض بعد تصحيح المتعهد لعرضه وتعاقد الإدارة معه على البدل على هذا الأساس ملزم لها بالسعر الأخير لا بسعر العرض قبل التصحيح طالما أن التصحيح جرى قبل فض العروض وإن اللجنة المتخصصة بإحالة ال...

نص الاجتهاد

إن الدولة بكل مؤسساتها كل لا يتجزأ إذا تسببت واحدتها بتأخير تنفيذ عقد عاد أثر ذلك على المؤسسات جميعاً كما أن فض العروض بعد تصحيح المتعهد لعرضه وتعاقد الإدارة معه على البدل على هذا الأساس ملزم لها بالسعر الأخير لا بسعر العرض قبل التصحيح طالما أن التصحيح جرى قبل فض العروض وإن اللجنة المتخصصة بإحالة العقد إنما أحالته على هذا الأساس.