إن الدولة بكل مؤسساتها كل لا يتجزأ إذا تسببت واحدتها بتأخير تنفيذ عقد عاد أثر ذلك على المؤسسات جميعاً كما أن فض العروض بعد تصحيح المتعهد لعرضه وتعاقد الإدارة معه على البدل على هذا الأساس ملزم لها بالسعر الأخير لا بسعر العرض قبل التصحيح طالما أن التصحيح جرى قبل فض العروض وإن اللجنة المتخصصة بإحالة ال...
إن الدولة بكل مؤسساتها كل لا يتجزأ إذا تسببت واحدتها بتأخير تنفيذ عقد عاد أثر ذلك على المؤسسات جميعاً كما أن فض العروض بعد تصحيح المتعهد لعرضه وتعاقد الإدارة معه على البدل على هذا الأساس ملزم لها بالسعر الأخير لا بسعر العرض قبل التصحيح طالما أن التصحيح جرى قبل فض العروض وإن اللجنة المتخصصة بإحالة العقد إنما أحالته على هذا الأساس.