• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أحقية الموظف الذي عين في وظيفة مدنية بتسوية وضعه وفق الأسس المحددة في المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 1963 مع اعتبار خدمته في الوظيفة المدنية

أحقية الموظف الذي عين في وظيفة مدنية بتسوية وضعه وفق الأسس المحددة في المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 1963 مع اعتبار خدمته في الوظيفة المدنية السابقة لصدوره وخدمته في الوظيفة العسكرية برتبة ملازم أول قدماً يدخل في حساب الترفيع وبتعديل قراراته اللاحقة على هذا الأساس وباقتضاء فروق الرواتب الناتجة عن التس...

نص الاجتهاد

أحقية الموظف الذي عين في وظيفة مدنية بتسوية وضعه وفق الأسس المحددة في المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 1963 مع اعتبار خدمته في الوظيفة المدنية السابقة لصدوره وخدمته في الوظيفة العسكرية برتبة ملازم أول قدماً يدخل في حساب الترفيع وبتعديل قراراته اللاحقة على هذا الأساس وباقتضاء فروق الرواتب الناتجة عن التسوية اعتباراً من تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي رقم 35 الآنف الذكر